مجلة الدراسات الفقهیة الی الاجتهاد

مجلة الدراسات الفقهیة الی الاجتهاد

وجهة نظر حول معنى تحریم الحلال

المؤلف
. .
.
المستخلص
إنّ الإلتزامات والشروط إنّما یلزم تنفیذها حینما تکون واجدة لشروط الصحة، وأحد الشرائط هو عدم مخالفة «الشرط» مع الکتاب والسنّة والذی هو من الشرائط الرئیسیة للصحة. فقد ورد فی الروایات المعتبرة کروایة إسحاق‌بن‌عمار أنّ الشرط «المحلّل للحرام» و «المحرّم للحلال» تعدّ من مصادیق الشرط المخالف للکتاب والسنة. وإن‌لم‌نقل بحرمة الوفاء بالشرط الذی هو خلاف الکتاب والسنّة، فلا یجب الوفاء به قطعاً، هذا من ناحیة. ومن ناحیة أخرى فهناک العدید من الأمور المحللة التی بسبب اشتراط ترکها یعتبر الاجتناب عنها واجباً بحکم الشرع، وتکون لازمة الوفاء. والسؤال الآن هل الروایة المذکورة معارضة مع حکم ضروری الفقه؟ ما هو الحلّ؟ أمّا معنى «تحلیل الحرام» فواضح، لکن الذی دفع الفقهاء للسعی الجادّ للبحث الواسع حول «الشرط الذی هو خلاف الکتاب والسنّة» هو معنى «تحریم الحلال».
الكلمات الرئيسية