مجلة الدراسات الفقهیة الی الاجتهاد

مجلة الدراسات الفقهیة الی الاجتهاد

التحقّق من شواهد المشهور من الفقهاء الإمامیّین فی إثبات وقت حصریّ لصلاتی الظهر والعصر

المؤلفون
1 استاذ الدورات الخارجیة بحوزه علمیه قم
2 الطالب بحوزه علمیه قم
المستخلص
اعتبر المشهور من العلماء الإمامیّین وقت صلاة الظهر والعصر من زوال الشّمس إلى غروبها. وعلیه، فمِن وقت زوال الشّمس، وطالما أنّ الإنسان یستطیع أداء صلاة الظّهر، فهو وقت صلاة الظّهر الحصریّ. أیضاً، قبل غروب الشمس هو الوقت الحصریّ لصلاة العصر طالما یمکن للمرء أداء صلاة العصر. من نهایة الوقت الحصریّ للظّهر إلى بدایة الوقت الحصریّ للعصر، هو الوقت المشترک لصلاة الظّهر والعصر. ومع ذلک، یبدو أنّ الأدلّة على الوقت الحصریّ غیرتامّة، وقلّة من الفقهاء على صواب، الّذین ینکرون ذلک، ویعتبرون الوقت من بدایة الزّوال إلى غروب الشّمس وقتاً مشترکاً بین صلاة الظهر والعصر، ویرون فقط ضرورة مراعاة التّرتیب. تُعطی نتیجة فحص حجج کلا الجانبین أنّ أخبار القول بوقت حصریّ تواجه مشکلة ضعف السند، وعلی فرض القبول، بالنّظر إلى التّعارض الموجود مع الأخبار المخالفة للوقت الحصریّ مقتضی الجمع العرفیّ تقدیم أخبار نظریّة الوقت الحصریّ. فی حالة عدم إمکانیّة الجمع العرفیّ، فإنّ مقتضی الأصل هو رفض الوقت الحصریّ لصلاة الظّهر وإثبات الوقت الحصریّ لصلاة العصر.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية