مجلة الدراسات الفقهیة الی الاجتهاد

مجلة الدراسات الفقهیة الی الاجتهاد

بازشناسی مفهومی - موضوعی واژه شلل از دریچه واکاوی داده های لغویان و کاربردهای فقهی

المؤلف
مدرس فی الحوزۀ العملیۀ بقم المقدسۀ.
المستخلص
من الإصابات التی تحدث أحیاناً للأعضاء بسبب الجریمة هو "شلل" العضو. یعتبر قانون العقوبات الإسلامی أن مصطلح "الشلل" مرادف لکلمة "فلج کردن" فی اللغۀ الفارسیۀ، و قد بیّن فی العدید من المواد مثل 602، 609، 634، 644، 647 مقدار دیته تبعا للفقه الامامی. و مع هذا إن اتساع استعمال "الشلل" فی النصوص الفقهیة و بالتالی فی النصوص القانونیة قد سبب غموضا فی معناه فی بعض الأعضاء. یهدف هذا المقال إلى دراسة کلمة "الشلل" فی جمیع الأعضاء و خاصة فی الأعضاء غیر المتحرکة کالأذنین و الأنف والأسنان و الأظافر و الثدی و غیرها. و قد درس النصوص المعجمیة والفقهیة وبناء على ذلک قام بنقد المواد القانونیة المتعلقة بها. وتشیر نتائج هذا البحث إلى أن کلمۀ «فلجی» لا یعد مرادفا تماما لکلمۀ «الشلل» و على الرغم من إمکانیة التوصل إلى مفهوم جامع من خلال تحلیل معنى هذه الکلمة إلا أنه لایکفی التعبیر عن المفهوم الجامع. بل لا بد من أن یوضح المشرع معناه لدى کل عضو من الأعضاء قبل التعبیر عن حکم الشلل.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية