مجلة الدراسات الفقهیة الی الاجتهاد

مجلة الدراسات الفقهیة الی الاجتهاد

دراسة فی اللوث ونطاق مصادیقه تحلیل فقهی للمادتین ٣١٤ و ٤٨٧ من قانون العقوبات الإسلامی

المؤلف
دانش پژوه خارج تخصصی جزای موسسۀ عالی فقه و علوم اسلامی
المستخلص
من شرائط القسامة تحقق اللوث، أی الظن بصدق المدعی أو سوء الظن بالمدعى علیه. وقد وقع نطاق الظنون المحققة للوث والممهدة لإثبات الجنایة بواسطة القسامة موضع خلاف بین الفقهاء، فذهب بعضهم إلى أن الظنون الناشئة من إخبار الفاسق، وغیر البالغ، والمرأة، والکافر لا تحقق اللوث. وکذلک فإن ظاهر إطلاق کلمات الفقهاء والروایات هو أن دیة القتیل فی حالة الازدحام تکون فی عهدة بیت المال. وقد نص على هذین الأمرین فی قانون العقوبات الإسلامی لعام ١٣٩٢ فی المادتین ٣١٤ و ٤٨٧، وقام الکاتب، بالاعتماد على التفسیر العرفی لأدلة عدم قبول الشهادة والأدلة المتعلقة بالقتل فی حالة الازدحام، وکذا بالاستناد إلى حکمة الحکم وغرضه وسائر المناسبات، بتحلیل هاتین المادتین فقهیا وتقییمهما.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية