نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسندگان
1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد abazar.afshar@mail.um.ac.ir
2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد. saberi@um.ac.ir
3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. fakhlae@mail.um.ac.ir
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [العربیة]
یعتبر التعرّف على الشرط الذی یتعارض مع مقتضى طبیعة العقد وتمییزه عن الشرط غیر المشروع إحدی القضایا المهمّة التی لم یتمّ تعیین معیار لها فقط؛ بل إنّ بعض فقهاء الإمامیة قد اعتبروا أنّ سبب بطلان الشرط المتعارض مع مقتضى طبیعة العقد هو الدلالة الالتزامیة لقاعدة «أوفوا بالعقود». وقد انتقد بعض علماء الفقه والقانون أنّ هذا الدلیل یتسبّب بوضع الشرط المذکور فی دائرة الشرط غیر المشروع، وکثرة الأخطاء فی تعیین المصادیق. وللخروج من هذا الخطأ وضع الفقهاء المعاصرون معاییر قمنا بدراستها فی هذه المقالة التی کُتبت بمنهج وصفی-تحلیلی. تشیر نتائج البحث إلى أنّ الشرط المتعارض مع مقتضى طبیعة العقد، على أساس المصلحة الکامنة فی العقد، یرتبط بمُنشَأ العقد ولا یشمله حکم الحلال والحرام؛ فی حال أنّ الشرط غیر المشروع یکون مخالفاً للشریعة بغضّ النظر عن الشىء الذی تمّ إیجاده من خلال إنشاء العقد، مثل شرط ترک الصیام فی عقد البیع. فمعیار بطلان الشرط المخالف لمقتضى طبیعة العقد هو التناقض الدائم بین الشرط وأثر العقد، ومعیار التعرّف على الشرط غیر المشروع هو معارضته للأحکام الإلزامیة الشرعیة. ولذلک تکون النسبة بین هذین الشرطین هی التباین من الناحیة المفهومیة و المصداقیة؛ لکن من الناحیة الحکمیة فإنّ الشرط المخالف لمقتضى طبیعة العقد فهو باطل مثل الشرط غیر المشروع؛ ولکنّه غیر مبطل للعقد. لأجل ذلک فإنّ الشروط المخالفة لطبیعة العقد تخرج عن أحکام المادة 233 من القانون المدنی ویجب إلحاقها بالمادة 232 من القانون المدنی. وهذا الأمر سیؤدّی إلى تحوّل فی تعیین الشروط التی تتعارض مع متطلبات العقد، خاصة العقود المصرفیة.
کلیدواژهها [العربیة]