نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسندگان
1 .
2 دانشپژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [العربیة]
نویسنده [العربیة]
یمکن حدوث الجریمة إمّا بشکل فردی أو بشکل جماعی. وإنّ لمشارکة عدّة أفراد فی الجرائم کالقتل لها مصادیق متنوّعة، بما فی ذلک أن یأمر أحد بالقتل والآخر یرتکب القتل تبعاً لذلک الأمر. ففی هذا الفرض بالإضافة إلی ارتکاب القتل من قِبَل الشخص المباشر للقتل، وجود الشخص الآخر الذی أمر بالقتل الذی یصدق علیه عنوان «الآمر»؛ إذن فالقاتل المباشر للقتل والآمر کلّ منهما سبب فی تحقّق القتل، والمباشر هو القاتل الحقیقی والمحکوم علیه بالقصاص، ولکن ثبوت حکم القصاص علی الآمر بالقتل یتوقّف علی صدق عنوان القتل علیه حقیقة. فبحسب رأی مشهور الفقهاء مباشرة شخص عالم ومختار للقتل موجب لاستناد القتل إلیه ومانع من استناد القتل إلى الآمر؛ لذلک فإنّ صحیحة زرارة توجب ثبوت عقوبة السجن المؤبد للآمر بالقتل فحسب. وفی المقابل - وفقاً لنظر آخرین- بناءً على تحلیل للفهم العرفی فی إسناد الأفعال إلى العلل الطولیة فإنّه یصدق القاتل حقیقة علی الآمر؛ لأنّه إن کان الغرض هو مجرّد تحقّق الفعل کبناء مسجد أو بیع منزل بحیث لایشترط صدوره من قبل شخص معیّن، فبحسب النظر العرفی فإنّ إسناد الفعل إلى السبب الطولی أیضاً یُعتبر حقیقیاً، وبما أنّ تحقّق الغرض من القتل لا یتطلّب صدوره من شخص محدّد، ففی صورة وجود الآمر بالقتل إلى جانب المباشر وسببیته فی القتل یکون إسناد القتل – إضافة إلی المباشر- إلى السبب أیضاً حقیقیاً، وبالتالی یثبت القصاص علی الآمر بعنوان الحکم الأوّلی. ووفقاً لهذه النظریة فإنّ ثبوت الحکم بالسجن المؤبّد فی صحیحة زرارة یعتبر تقییداً لأدلّة ثبوت القصاص علی القاتل؛ لذلک فی الحالات التی تتحقّق فیها القیود المذکورة لثبوت السجن المؤبد یحکم على الآمر بالسجن المؤبّد، وفی غیر هذه الصورة یکون محکوماً بالحکم الأوّلی وهو القصاص نظیر المباشر للقتل. وفقاً لکلتا النظریتین، یعدّ السجن المؤبّد أحد الحدود الإلهیة وضمن صلاحیات الحاکم الإسلامی، ولا یمکن العفو عنه أو تحویله إلى عقوبة نقدیة.
کلیدواژهها [العربیة]