نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسندگان
1 دانشپژوه مرکز فقهی ائمۀ اطهار و سطح سه حوزۀ علمیۀ قم.(نویسندۀ مسئول)
2 متخصص طب اورژانس، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه.
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [العربیة]
یستعمل الکثیرمن الناس الیوم وسائل منع الحمل و بعضها یستعمل فی حالات الطوارئ و یأتی علی أشکال مختلفة. لکل منها عملیّة یختلف بعضها عن بعض؛ ومع ذلک، عادة ما تحدث واحدة أو أکثر من هذه العملیات الثلاثة: 1.یتمّ منع تخصیب البویضة عن طریق تدمیر الحیوانات المنویة أو إبطاء حرکة الحیوانات المنویة إلى البویضة؛ 2. یمنع خروج البویضة من المبیض؛ 3. یمنع زرع البویضة المخصبة فی جدار الرحم.
من وجهة نظر الفقه، یمکن الاستدلال بأصالة البرائة و أدلة جواز العزل لإثبات حلّیة استعمال وسائل منع الحمل قبل إخصاب البویضة (انعقاد النطفة)؛ أما بعد هذه المرحلة یحرم إسقاط النطفة.
یستخدم معظم طرق المنع من الحمل فی حالات الطوارئ أکثر من عملیّة واحدة و من هذه الجهة إذا شککنا فی أنّه یمنع الإخصاب أو أنّه یمنع زرع البویضة المخصبة، یمکن أن یحکم بالحرمة استناداً الی روایة رفاعة؛ لأنّها تدلّ علی حرمة استخدام دواء الإجهاض فی حالة الحمل المحتمل؛ بل إنّه من المحتمل أن تکون روایة إسحاقبنعمار دلیلاً علی هذا المطلب و یمکن الاستدلال بها؛ لأنّها یدلّ علی حرمة استخدام الدواء فی حالة الخوف من الحمل. لذلک، لا یجوز استخدام أیة من وسائل منع الحمل، ما لم یحرز المکلّف أنّ البویضة لم تخصب بعد.
یختلف الرأی النهائی لهذه المقالة عن آراء بعض الفقهاء؛ لأنّهم استندوا الی الأصول العملیة بالنظر الی وجود الشک فی انعقاد النطفة. مع أنّ هذه المقالة استنبطت الحکم من الأدلة الاجتهادیة.
کلیدواژهها [العربیة]