نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
عنوان مقاله العربیة
نویسنده العربیة
کمؤسسة تجاریة، یقوم البنک بالعدید من الأنشطة التجاریة، أحدها هو إصدار الضمانات. یکون فی جمیع الضمانات أربعة أرکان: الکفیل، والمستفید، والبنک، ومبلغ الضمان. یتعهد البنک بدفع مبلغ الضمان للمستفید فی حالة إخلال الکفیل بالتزامه، ویطلب من الکفیل ضمانة یمکنه استخدامها لتنفیذ مطالبته إذا تم دفع المبلغ، و یأخذ مبلغا لإصدار الضمان. أشهر التحلیلات عند الفقهاء فی العلاقات القانونیة حول الضمان هو رد الضمان إلى ضمان الالتزام. بمعنی أن صاحب العمل (المستفید) والمقاول (الضامن) یشترطان فی عقد الإیجار دفع مبلغ معیّن لصاحب العمل فی حالة إخلال المقاول بالتزاماته. کما یضمن البنک دفع هذا المبلغ لصالح صاحب العمل. یتم أیضًا تصحیح الرسوم العموله فی شکل عقد الجعالة. و وفقاً لهذا التحلیل، فإن الضمانات مثل ضمان المشارکة فی المزادات أو المناقصات لیست ملزمة وتعتبر وعوداً أولیة. وهذا التحلیل الفقهی فیه أسئلة واختناقات تناولتها فی هذا البحث. منها: تحدید طرفی العقد. اشتراط المبلغ فی ضمن العقد، ضمان الالتزام بالإضافة إلى ضمان الدیون. توقیت الضمان. تعلیق الضمان، تحلیل الوثائق،
کلیدواژهها العربیة